الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
75
فقه الحج
في مورد السؤال ) . « 1 » أقول : أما ما استظهره من الرواية فالظاهر أنه أظهر مما حملها عليه الجواهر ، وعلى كل حال فكما أفاد قدس سره لا ربط للرواية بمسألتنا هذه ، وأما ضعف سندها بعبد الرحمن بن حماد لا يرتفع بما أفاد بعد عدوله بنفسه عما بنى عليه من وثاقة رجال كامل الزيارات ، فالرواية ضعيفة السند لم يثبت من أحد أنه عمل بها في صورة عجز الناذر أو موته . واللَّه هو العالم . [ مسألة 26 ] العجز عن المشي بعد التمكن منه مسألة 26 - إذا عجز عن المشي بعد انعقاد نذره بتمكنه منه لا ريب في سقوطه عنه إذا لم يتوقع القدرة عليه بعد ذلك ، وهل يجب عليه حينئذٍ الركوب ؟ ومضافاً إلى ذلك هل يجب سوق الهدي ، أو يفصّل بين ما إذا عجز بعد الإحرام فإنه يجب عليه الإتمام لقوله تعالى : « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » وسوق الهدي لما نذكره من السنة ، وبين ما إذا عجز قبل الإحرام فلا يجب عليه راكباً أيضاً إلا بدليل خاص لعدم تعلق نذره به وعدم كونه قضاءً له ؟ يمكن أن يستدل لكل ذلك بصحيح الحلبي قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه وعجز عن المشي ( ان يمشي ) قال : فليركب وليسق بدنة فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف اللَّه منه الجهد » . « 2 »
--> ( 1 ) - معتمد العروة : 1 / 459 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 3 .